501

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
- وكتابة نفسه إذا كان عبدًا، فلا يجوز أن يكون السيد المكاتب أعمى [وسَلَمُه اعتمادًا على وصفه، ويوكل فيه] (١)، وزيد رابعة:
- شراؤه نفسه، وقد ذكرت في شرح "التنبيه" في باب الآنية أن الأعمى يخالف البصير في نحو أربعين مسألة (٢) [٩٩ ن /ب] وفاقًا وخلافًا فراجعها منه، فإنه من المهمات.
قاعدة
" إشارة الناطق كعبارته" (٣)، في مسائل:
- منها: الأمان فلو أشار مسلم إلى كافر فانحاز من صف الكفار إلى صف المسلمين، وقالا: أردنا بالإشارة الأمان كان أمانًا.
- ومنها: صحة بيعه بلا شك، قالوا (٤): لأن المقصود معرفة الرضا، وهو حاصل بالإشارة.
قلت: وفي هذا نظر ولو قال: إن شاء زيد فأنت طالق وأشار بالرضا، والمذهب: أنه لا يقع خلافًا لصاحب "التتمة".
فائدة: تصرفات الهازل (٥):

(١) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك).
(٢) وفي "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٨٨): "قال أبو حامد في "الرونق": يفارق الأعمى البصير في سبع مسائل" ثم ذكر هو جملة أشياء أخرى مما يخالف فيه الأعمى البصير.
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٨٦)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٣٧)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٦٤).
(٤) في (ن) و(ق): "قال".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠١).

1 / 505