475

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
والأتان على الأصح، ثم هذا الخيار مستنده التغرير أو الغرور وجهان، صحح (١) الغزالي الأول، والبغوي الثاني، وعليه ينبني ما لو تحَفَّلت (٢) بنفسها أو ترك المالك الحِلَابَ ناسيًا أو لشغل (٣) عرض (٤).
قلت: وقطع "الحاوي الصغير" بمقالة الغزالي والله أعلم.
- ومنها: [ما] (٥) لو حبس ماء القناة أو الرحى ثم أرسله (٦) عند البيع أو الإجارة.
- وتحْمير الوجه، وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار.
قلت: لو لطخ ثوبه تخييلًا لكتابته (٧) في الأصح.
- ومنها: لو غرَّ (٨) غاصب (٩) الطعام من أكله بأن (١٠) قدمه إلي ضيف فأكله (١١)

(١) في (ق): "رجح".
(٢) في (ن): "تحلفت"، وهو خطأ، يقال: حفل اللبن حَفلًا وحُفولًا اجتمع، وحفَّلت الشاة بالتثقيل: تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفلة. "المصباح المنير" (ص: ٨٨).
(٣) في (ن) و(ق): "اشتغل".
(٤) في (ق): "بمرض".
(٥) من (ن).
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "المرسل".
(٧) في (ن): "ككتابه".
(٨) في (ن) و(ق): "غير".
(٩) في (ن): "صاحب".
(١٠) في (ن): "بأنه".
(١١) أي: فأكله الضيف.

1 / 479