460

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
كون المبيع [نفسه] (١) رهنًا بالثمن، وقيل يصح الشرط، فإن المبيع على هذا يكون مرهونًا عند البائع مضمونًا عليه بحكم العقد، فإن ضمان العقد لا يزول إلا بالقبض، قال الإمام: "ولا يتصور على مذهبنا [مرهون] (٢)، [ويسقط الدين بتلفه] (٣) إلا هذا، ولكن لا يسقط بسبب تلف الرهن [من حيث كان رهنًا، بل بتلف المبيع] (٤) من حيث كان مضمونًا على البائع" انتهى. وتبعه الغزالي في "البسيط".
قاعدة
" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه" (٥).
قال القاضي حسين: إلا ما شذ عن ذلك، وهو عقد الشركة إذا كانت صحيحة فعمل (٦) كل واحد منهما في (٧) مال صاحبه لا يكون عمله مضمونًا، وإذا كانت فاسدة يكون مضمونًا، قال: وعكس هذا (٨) المسابقة على الخيل والرمي صحيحهما يكون مضمونًا بخلاف فاسدهما، قال ابن الرفعة: والمقبوض في الهبة الفاسدة مضمون على وجه بخلاف الصحيحة.

(١) من (ق).
(٢) سقطت من (ق)
(٣) كذا في (ن)، وفي (ق): "بسقوط الدين ببيعه".
(٤) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٧)، "القواعد" لابن رجب (١/ ٣٣٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٨).
(٦) في (ن) و(ق): "يعمل".
(٧) في (ن): "من".
(٨) في (ق): "هذه".

1 / 464