428

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
السادسة: إذا اشترى ثمارًا بعبد كافر فأسلم العبد فاختلطت (١) فسخ العقد.
السابعة: إذا باع ثوبًا على أنه هروي (٢) مثلًا بعبد كافر، فلم يكن هرويًّا، فإن له الرد على قياس ما تقدم.
الثامنة: [إذا] (٣) باع [الكافر] (٣) عبده المسلم وكان مغصوبًا [من] (٤) قادر
على انتزاعه فعجز أو غصبه قبل قبضه، فللمشتري الخيار، ويفسخ البيع، ويعود إلى (٥) ملك الكافر.
التاسعة: باع [الكافر] (٣) عبده الذي أسلم عنده من مسلم [رآه] (٤) قبل العقد (٦) دون حالة العقد، فالأصح الصحة تفريعًا على قولي بيع الغائب، ثم إذا وجد العبد متغيرًا واختار الفسخ ملكه الكافر.
العاشرة: باع عبده [المسلم] (٧) لمسلم ثم تشاحَّا في التسليم ومَالُ (٨) المشتري غائب إلى مسافة القصر لم يكلف البائع [الصبر] (٩) إلى إحضاره، والأصح: أن له الفسخ، فيفسخ للضرورة ثم يملكه.
الحادية عشرة: إذا اشترى بعبده المسلم صبرة وظنها على استواء ثم بان

(١) في (ق): "ثم اختلطت".
(٢) والهرويُّ: نسبة إلى (هراة) بلد من خراسان، والنسبة إليها هرويِّ بقلب الألف واوًا.
(٣) من (س).
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): "على".
(٦) وقعت في (ن): "العبد".
(٧) من (ن).
(٨) وقعت في (ن) و(ق): "وقال".
(٩) من (س)، وفي (ق): "المصير".

1 / 432