387

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وذكر الأصحاب في استيفاء القود أن المستحق لا يستقل (١) بالقطع والإذن دون إذن الإمام، فلو فعل وقع الموقع وأنه لو استقل المقذوف باستيفاء الحد بإذن القاذف أو دونه، ففي الاحتساب وجهان، فإن لم يحتسب فلو مات منه وكان بغير إذنه وجب القصاص أو بإذنه فلا قصاص، وفي الدية خلاف.
- ومنها: لو وكله في إبراء نفسه ففي الصحة وجهان، قال (٢) في "البحر": وإذا صح فليبرأ على الفور، وإذا أخر لم يصح [٦٦ ق/ أ] وكأنه ألحقه بتفويض الطلاق إذا فرعنا على أنه تمليك.
وأما فروع الساتر والمستور . إلى آخره فتقدمت الإشارة إليها.
فرع: "عاقد هو المعقود عليه، ومدعي هو المدعى عليه"، قد يكون [مطالِبًا ومطالَبًا] (٣) فيما لو أجر لمؤجره (٤) العين المؤجرة [فالأصح: الصحة، ثم يطالبه بتسليم العين ويطالب] (٥) بذلك.
فرع: قد يتحد العاقد والمعقود عليه فيما إذا وكل عبدًا أن يشتري له نفسه من مولاه، فإنه يصح على الصحيح مطلقًا، وقال الماوردي: ظاهر المذهب أنه لا يصح، [وفصل] (٦) القاضي (٧) بين أن يأذن له مولاه أم لا.

(١) في (ق): "يستعجل".
(٢) في (ق): "قاله".
(٣) وقعت هذه العبارة في (ن) هكذا: "طالبًا ومطلوبًا ومطالبًا"، وفي (ق): "طالبًا ومطالبًا"، والتصويب من "س".
(٤) كذا في (س)، وفي (ن): "لو أجره ليؤجره"، وفي (ق): "لو أجره لمؤجره".
(٥) من (ق).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "وجعله".
(٧) أي: القاضي حسين.

1 / 391