380

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
رابعها: نقض بعضهم هذه القاعدة بما إذا عقد على رضيعة ونحوها مما لا يتأتى الانتفاع بها عقب العقد وليس بجيد، فإن لها أمدًا ينتظر فلم يتقاعد المقصود، ولكن يتراخى زمانه فلا يضر، نعم ينتقض بفروع:
- منها: لو (١) عقد على رتقاء أو قرناء.
- ومنها: الأصح صحة بيع الشيء بمثله كبيع نصف [٧٢ ن/ أ] الدار الشائع بنصفها [٦٤ ق/ ب] الآخر مع أن مقصوده متقاعد عنه وما ذكر من الفوائد المرتبة على هذا العقد مع انقطاع ولاية الرجوع حيث كان رجوع وغير ذلك خارج عن مقصود العقد.
- ومنها: باع عبدًا بشرط العتق ومات العبد قبل العتق، فالأصح ليس عليه [إلا] (٢) الثمن، والثاني: أن عليه مع الثمن قدر التفاوت بسبب (٣) الشرط، والثالث: أن البيع ينفسخ لتعذر إمضائه؛ إذ لا سبيل إلى إيجاب شراء (٤) المشتري من غير تفويت ولا التزام ولا الاكتفاء بالمسمى؛ لأن البائع لم يرض به إلا بشرط العتق وعلى هذا الوجه تطرد القاعدة.
قاعدة
" الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها؛ وكذلك (٥) الخطاب والمخاطب"، ومن ثم لا يبيع من نفسه لئلا يتحد الموجب والقابل، فلم

(١) في (ق): "إذا".
(٢) من (ن).
(٣) في (ن): "بين".
(٤) في (ن): "شيء من".
(٥) في (ن): "وكذا".

1 / 384