375

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ذمته فلا، أما إن قلنا: إنه (١) يملك بالقبض فبدله غير مستقر في الذمة؛ لأن للمقرض الرجوع في (٢) عينه ما دام باقيًا بحاله، وإن قلنا: يملك بالتصرف فالمستقرض مسلط عليه، وذلك يوجب ضعف ملك المقرض، ولا يجوز الاعتياض عنه، وحذف في "الروضة" التعليل، والصحيح أن القرض يملك بالقبض ودعوى عدم الاستقرار ممنوعة، والاستبدال (٣) بغرض الرجوع منقوض [بهبة الولد، قلت: ثم دعوى الرافعي ومن بعده نفي الخلاف عما ليس بثمن ولا مثمن منقوضة] (٤) بمسائل [غير القرض] (٤):
-[منها]: حكاية الماوردي وجهين (٥) في جواز أخذ القيمة مع وجود المثل عند ضمان المثل بالتراضي، وبناهما على أخذ الأرش عن العيب (٦) مع القدرة على الرد، وفيه نظر؛ لأن مأخذ المنع هنا؛ أنه أخذ عوضًا عما ليس بمال، وهو سلطنة الرد، وهنا إن كان الثابت المثل فهو مال ليس بثمن ولا مثمن ويجوز الاعتياض عنه قطعًا، وإن كان (٧) الثابت سلطنة طلب المثل، فلا دين في الذمة.
- ومنها: في جواز الاعتياض عن الإبل الواجبة في الدية بلفظ الصلح وبلفظ البيع خلاف، الأصح: المنع.
[و] (٨) اعلم أنما سبق من الثمن يجوز الاعتياض عنه مقتضاه أنه لا فرق بين

(١) أي: القرض.
(٢) كذا في (س)، وفي (ن): "إلى"، وفي (ق): "إن".
(٣) في (س): "واستدلاله".
(٤) ما بين المعقوفتين استدراك من (س).
(٥) في (ق): "وخبر".
(٦) في (ق): "المعيب".
(٧) في (ن): "كانت".
(٨) من (ن).

1 / 379