319

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
له قوسًا (١)، فقال [له] (٢) ﵊: "إن أخذتها أخذت قوسًا (١) من النار (٣) " (٤) وقيل: [إنما قيل] (٥) ذلك لأجل ظن وجوب الأجرة عليه من غير شرط، وكان يعطي القوس (٦) على ظن أنه يعطي (٧) الواجب عليه، فمنع الشارع من أخذه.
الخامسة بعد الثلاثين: قال الرافعي في باب الكتابة فيما إذا أوصى برقبة المكاتب كتابة فاسدة وهو يظن صحتها أن في الوصية قولين بعدم الصحة؛ لأنه أوصى وعنده إنما يأتي به لغو، والصحيح: الصحة اعتبارًا بحقيقة الحال، وهو أشبه عند المتولي (٨)، ثم قال: ولو باع المكاتب كتابة فاسدة، أو المبيع بيعًا فاسدًا، أو وهب أو رهن وهو جاهل بالفساد فطريقان: أحدهما: طرد القولين، والثاني: القطع بالفساد بخلاف الوصية؛ فإنها تحتمل من الخطر ما لا يحتمل البيع و(٩) الرهن، وخرج [من] (١٠) ذلك أن الوصية بالمكاتب كتابة صحيحة باطلة على القولين، والأمر كذلك على الجديد أما القديم الذي يجوز بيع المكاتب فإنه يجوز الوصية به كما قدمه الرافعي قبل، وقال: الجديد أنها باطلة كما

(١) في (ن): "فرسًا".
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "من المال".
(٤) أخرجه ابن ماجه في "السنن" [كتاب التجارات -باب الأجر على تعليم القرآن- حديث رقم (٢١٥٨)].
(٥) من (ق).
(٦) في (ن)، (ق): "الفرس".
(٧) في (ن)، (ق) زيادة: "عن" ولا اقتضاء لها في السياق.
(٨) كذا في (ن) و(ق) وفي (س): "المزني".
(٩) في (ن): "في".
(١٠) من (س).

1 / 323