288

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
طهر المحل قطعًا، وهل يرتفع الحديث؟ وجهان صحح الرافعي عدمه، وصحح النووي الإجزاء، وفي تخريج ذلك نظر؛ فإن الماء لا يثبت له حكم الاستعمال قبل انفصاله عن العضو.
الخامسة: من هذه القاعدة المسائل التي يصح فيها ملك الكافر للعبد المسلم على طريق التبعية؛ كالقريب ومن أقر بحريته، والرد بالعيب الضمني.
السادسة: يشتركان (١) في بئر ومزارع تسقى من البئر فباع أحدهما نصيبه ولم يكن جعل البئر [بئرين] (٢) فوجهان (٣)، أحدهما: الثبوت تبعًا كما يثبت في الأشجار تبعًا للأراضي (٤)، الأصح: المنع لعدم إمكان القسمة، لأن الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبئر مباينة عنه.
السابعة: إذا باع أرضًا مدفونة (٥) فيها أحجار يتعذر بنقلها (٦) دون تركها، وأثبت للمشتري الخيار، وقال البائع: لا أنقل بطل خيار [المشتري ولزمه تركه أبدًا، فإن قال: وهبت منك] (٧) الحجارة ولم يوجد [فيها شرائط الهبة فإنها تصح] (٧) على وجه من حيث إنها (٨) ضمنًا وتبعًا.

(١) في (ق): "شريكان".
(٢) استدراك من (ك).
(٣) أي: فوجهان في ثبوت الشفعة في البئر، أما في المزارع فلا كلام في الثبوت.
(٤) كذا في (ك)، وفي (ن): "للرافعي"، وفي (ق): "للإمام الرافعي".
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "موقوفة".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "بقلعها".
(٧) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (ك).
(٨) كذا في (ك) ق (ن) و(ق)، ولعلها: "كونها".

1 / 292