Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
137

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Penyiasat

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genre-genre

باب [١٣ ق /١] الاستطابة قاعدة " إقامة عضوه مقام (١) ما يجب بالغير فيه خلاف" (٢) في صور: - منها: الاستنجاء بيده أو يد غيره بدل الحجر على وجهين "أصحهما: لا. - ومنها: الاستياك بالأصبع الأصح: المنع، والمختار: الإجزاء، والخلاف في أصبع نفسه دون غيره. - ومنها: لو غطى رأسه بيد نفسه (٣) لا فدية عليه، وفي يد غيره وجه ضعيف. - ومنها: لو سجد على يد نفسه فلا يكفي، وفي يد غيره يجوز. قاعدة (٤) ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء، وفي رمي الجمار في الحج، وبالماء في طهارة الحدث والخبث، وبالتراب في التيمم، والتعفير والقَرْظِ (٥) في [١٥ ن/ أ] الدباغ، وتعيين الحجر في الرَّمي دون الاستنجاء، وتعيين الماء في

(١) في (ن): "إقامة". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٧). (٣) يعني في الإحرام. (٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩١ - ١٩٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٩٣). (٥) في (ق): "والقرض".

1 / 141