1067

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
- لا يجب عليه الجمعة إذا لم تكن في نوبته.
- إذا سرق حر مبعضًا فهو كما لو سرق رقيقًا.
- لا يجب عليه الجهاد.
-[لا يحكم] (١) لبعضه، زاد الشيخ صدر الدين: ولا يشهد له.
القسم الثالث: ما يعطى فيه حكم الأحرار على الأصح (٢):
- وجوب الزكاة فيما ملكه.
- يكفر بالطعام.
- والعبد يصح التقاطه، وإذا صح دخلت في نوبته إن كانت مهايأة، وكذا زكاة الفطر.
ولا يقتل بمثله، والمقتول كالحر يجب على قريبه الموسر نفقته بقدر الحرية، ويشبه أن يكون هذا من القسم السادس.
ومنها (٣): يقبل الوصية، وإن كانت بإذن السيد فهي لهما، إلا فحصته [إذا منعناها في حق العبد، ويشبه أن يكون] (٤) هذا من القسم الخامس، وإن كان [٢٢٥ ن/ ب] بينهما مهايأة بني على الأكساب النادرة، فيعتبر حال الموت، وقيل: الوصية.
وقيل القبول، والهبة كالوصية، والاعتبار بالقبض في الهبة في الأصح.
زاد الشيخ صدر الدين: ولو أوصى [٢٠٠ ق/ أ] لنصفه (٥) الحر أو لنصفه

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) في (ق): "الأرجح".
(٣) في (ن) و(ق): "من".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٥) في (ن) و(ق): "بنصفه".

2 / 528