1042

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
أم لا بد من التعرض لكونه كان عالمًا بأنها (١) خمر وأنه مختار في شربها؟ الأصح: الأول.
الثانية عشرة: الشهادة على الشهادة يشترط أن يبين الفرع عند الأداء جهة (٢) التحمل؟
الثالثة عشرة: لو مات عن ابنين مسلم، ونصراني، فقال المسلم: مات مسلمًا، وقال النصراني: مات نصرانيًّا، وأقاما بينتين، فإن عرف أنه كان نصرانيًّا قُدمت بينة المسلم، فإن قيَّدت بينة النصراني أن آخر كلمته النصرانية قدمت [ويشترط في بينة النصراني تفسيرها بما يختص به النصراني] (٣) كالتثليث، وهل يجب التبين في بينة المسلم بتفسير (٤) كلمة الإسلام؟ فيه وجهان، لأنهم [قد] (٥) يتوهمون (٦) ما ليس بإسلام إسلامًا.
الرابعة عشرة: لو اعترف الراهن أن العبد مرهون بعشرين (٧)، ثم ادعى أنه رهنه أولًا بعشرة [ثم بعشرة] (٨) من غير فسخ للأول، فيكون الرهن الثاني فاسدًا، وأنكر المرتهن صُدِّق (٩)، .............................................

(١) في (ق): "أنه".
(٢) في (ن) و(ق): "من جهة".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٤) في (ق): "بغير".
(٥) من (ق).
(٦) في (ن) و(ق): "يفهمون".
(٧) في (ق): "على عشرين".
(٨) من (ك).
(٩) في (ن): "صدقه".

2 / 503