1032

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
قاعدة (١)
" كل حر [يقبل خبره] (٢) تقبل شهادته" (٣).
إلا واحدًا وهو من أخرج (٤) القذف مخرج الشهادة ولم يتم العدد، فإنه ترد شهادته ويقبل خبره، قاله الجرجاني [والروياني] (٥) في فروقه، وهو غريب لم أره في كلام غيرهما، وقضية رد الشهادة رد خبره أيضًا إلا أن يتوب (٦)، نعم المذهب عدم الاستبراء (٧)، والصبي لا يقبل خبره على الأصح كشهادته (٨).
قاعدة
" المستند في الشهادة (٩) قد يضر (١٠) التصريح به" (١١)، في (١٢) صور:

(١) سقطت من (ن)، وفي (ق): "ومنها".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٤٤).
(٤) في (ن) و(ق): "آخر".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٦) في (ن) و(ق): "يفوت".
(٧) أي: عدم اشتراط مدة الاستبراء.
(٨) أي أن قول الجرجاني والروياني في القاعدة: "كل حر" لا ينتقض بالصبي، فإن الأصح فيه أنه لا يقبل خبره كما لا تقبل شهادته.
(٩) في (ن) و(ق): "الشيء"، والمثبت من (ك).
(١٠) في (ن): "يغير"، وفي (ق): "يصير".
(١١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٦٣).
(١٢) في (ن): "فيه".

2 / 493