1026

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
على نفي العلم؟ وجهان.
- ومنها: لو توجهت اليمين عليه فقال: قد حلفني مرة، فحلفه (١) أنه ما حلفني، فوجهان.
- ومنها: إذا قذفه فأراد تحليفه أنه ما زنى، فوجهان، ويشبه أن يكون الأرجح في الجميع أنه يحلف (٢)، لكن رجح البغوي في الشهود أنه لا يحلف.
- ومنها: لو لم يتذكر القاضي الحكم توقف ولا يقول: لم أحكم (٣)، وهل للمدعي والحالة هذه تحليف الخصم على أنه لا يعرف حكم القاضي، فيه احتمالان للبغوي [والله أعلم] (٤).
* * *

(١) في (ن) و(ق): "فيحلف".
(٢) في (ق): "أن يحلفه".
(٣) في (ق): "له احكم".
(٤) من (ن).

2 / 487