1024

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
غرابًا ثم يفتقده ويجهل هل طار أو مات (١)، وكان قد حلف على طيرانه، فالنافي لطيرانه (٢) هنا يحلف على نفي العلم.
- ومنها: لو نصب البائع وكيلًا يقبض الثمن ويسلم المبيع، فقال له المشتري: إن موكلك أذن [لي] (٣) في تسليم المبيع، وترك حق الحبس وأنت تعلم، فأقوى القولين عند النووي: أنه يحلف على البت؛ لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع (٤).
- ومنها: لو مات عن ابن في الظاهر، فقال آخر: أنا أخوك والميراث بيننا، [فأنكر] (٥) حلف على البت؛ لأن الأخوَّة رابطة بينهما، فهو حالف (٦) في نفسه، ولو طلب البائع تسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه، وقال للمشتري: أنت عالم به فأنكر، حلف على البت؛ لأنه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع [إليه] (٧).
كذا ذكر الصورتين ابن القاص ونازعه آخرون، وقالوا: يحلف على نفي العلم وصححه النووي.
- ومنها: ادعى على الوارث (٨) دينًا على الميت، فأنكر الوارث العلم به، أصح

(١) في (ن): "قل"، وفي (ق): "أقل".
(٢) وقعت هذه العبارة و(ن) و(ق) كذا: "والثاني يظهر أنه" والمثبت من (س).
(٣) من (س).
(٤) وفي "أشباه ابن السبكي": "فأحد القولين: أنه يحلف على البت، واختاره أبو زيد؛ لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع، وأقواهما -عند النووي-: أنه يحلف على نفي العلم جريًا على القاعدة" (١/ ٤٣٩).
(٥) من (س).
(٦) في (ن): "خلاف".
(٧) من (ن).
(٨) في (ق): "البائع".

2 / 485