Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Penerbit
دار الكتب العلمية، 2002
Genre-genre
87 أحدهما : أن أصل السلم الحلول .
والثاني : أن أصله التأجيل .
والثالث : أنهما أصلان .
وربما يبنى على هذا الخلاف، ما إذا أسلم ولم يذكر الأجل. وقد نص الشافعي على أنه إذا أسلم حالا يصرح بالحلول، وأنه إذا أطلق، ولم يذكر الأجل، ولا الحلول أنه يكون مجهولأ ؛ لأنه لا يمكن حمله على التأجيل للجهالة ولا على الحلول، لاقتضاء العادة الأجل .
ثم قال الشافعي : إذا أطلق ، وذكر الأجل قبل التفرق جاز.
ومن ها هنا خرج صاحب التقريب : أن كل شرط فاسد يفسد البيع ، إذا حذف في المجلس انقلب العقد صحيحا ، وجعل البيع الفاسد محليا بالعقد الصحيح وفي هذه المسألة بحث، وهو إن قلنا : الأصل في السلم الحلول أمكن أن يبطل العقد ، لتعارض الأصل ، والظاهر . ويمكن أن يحمل على الصحة، عملا بالأصل . ويؤيده: جعل الشافعي له محليا.
ويعارضه : قوله إنه مجهول، ثم يتأيد الأول بتصحيحه الأجل بعده .
ويؤيده : مسالة أخرى ، وهي زيادة الثمن ، والثمن في المجلس أو في خيار الشرط . وهو أحد الوجهين ، وصححه اللكثرون . والله أعلم فائدة: العقد على موصوف لا يوصف بما يندر وقوعه . وفيه صور منها : في السلم في اللآلى الكبار ، واليواقيت ، والجارية الحسناء مع ولدها لا يجوز ؛ لأنه يورث عسرا في السلم .
ومنها : لو شرط في المسابقة أن القريب يبطل البعيد جاز .
وكذا إن شرط أن الإصابة تبطل القريب، وإن شرط أن وسط القرطاس يبطل ما حواليه. قال العراقيون : فيه قولان ، لندرته ، ولكن فيه تمام الحذف.
Halaman 86