Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Penerbit
دار الكتب العلمية، 2002
Genre-genre
والمذهب تقرير النصين.
والفرق أن الكفارة لها بدل، وأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة .
وقال الإمام : "إبقاء المسكن أولى من إبقاء الخادم في حكم الحاجة" .
وأشار إلى أنه ينتظم بذلك في المسألة ثلاثة أوجه، وقد صرح الغزالي بكايتها.
ثالثها : أنه يبقى المسكن دون الخادم .
فصل
بناء العقود على قول أربابها.
ويظهر في مبادئ النظر أن هذه القاعدة قد تخالف قياس الأصول ، فمن أحضر ثمارا، وقال : اشتريتها من فلان فإنه يجوز الشراء منه مع أنه أقر بالملك لغيره ، وادعىا حصوله له ، وقوله مع ذلك : لولا هذه القاعدة لم يقبل ، كما في نظائره من عدم سماع دعوى الإنسان لنفسه شيئا إلا ببينة ، أو إقرار ، أو يمين مردودة ، أو نكول بشرطه.
وسر هذه القاعدة : أنها لو لم تعتبر لانسد باب المعاش : قلت: وفي آخر كتاب الوكالة : إن الشخص إذا قال : أنا وكيل في بيع ، أو نكاح، وصدقه من يعامله - صح العقد، فإن قال الوكيل بعد العقد: لم أكن مأذونا فيه - لم يلتفت إليه ، ولم يحكم ببطلان العقد . ذكره الإمام .
و ليعلم أن جواز الشراء منه لا يحكم الحاكم فيه بصحة الشراء لو احتيج إلى الحاكم . وهذا كما ذكره الهروي فيما لو قال : أنا وكيل فلان في بيع داره هذه منك فصدقه من يشتريها - فإن البيع صحيح . نص عليه في غير موضع وكذا في النكاح، وسائر العقود.
قلت : وكذا قاله الرافعي ، ومن تبعه :
Halaman 83