65

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Penerbit

دار الكتب العلمية، 2002

Genre-genre

يتلفظ بشيء ، فإنه يملك المال ، ويقع الطلاق.

ومنها : إذا قلنا باعتبار الصيغة : لو كانت الصيغة مترددة ، كالكنايات ، فإن لم تتوفر القرائن ففي الصحة وجهان.

وإن توفرت ، وأفادت العلم تعينت الصحة.

وهذا لا يتأتى فيما تعبد الشرع بلفظه، كالنكاح ، ولا ما كان فيه شهود غيره، كالوكيل إذا أمره الموكل بالإشهاد على رأي بعض المحققين ومنها : لو قال لمن يعتاد معه الغسل بالأجرة : اغسل هذا الثوب فغسله ، هل يستحق الأجرة؟ . فيه خلاف .

ومنها : إذا جرى الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل يترك على اقتضاء المال؟ فيه وجهان: أظهرهما - عند الإمام ، والغزالي - : نعم.

وبه قال القاضي ؛ لاقتضاء العرف ذلك .

ومنها : لو قارض رجلا على أن يتجر ، ولم يشترط الربح ، هل يستحق أجرة المثل ؟ ، فيه الخلاف، واختيار القاضي .

ومنها : قد علم أنه لا يجوز السوم على سوم الغير إذا رضي له المالك ، فأما إذا جرى ما يدل على الرضا فهل يحرم السوم؟ فيه وجهان ، كالقولين في نظيره من الخطبة على خطبة الغيرره) .

والجديد: أنه لا يحرم .

ومنها : أنه لا بد في قبض المرهون من إذن جديد.

فلو رهن من المودع ، هل يحتاج إلى إذن جديد من حيث صار الرهن منه قرينة

Halaman 76