32

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Penerbit

دار الكتب العلمية، 2002

Genre-genre

وقع في كلام القاضي الحسين ، والإمام الغزالي تنظير هذا الخلاف: بما لو ساقاه، أو قارضه ، ليتجر، ولم يذكر مالا، هل يستحق عند العمل ، أم لا : .

ونظر الفوراني أيضا بقوله: بعتك ، ولم يذكر ثمنا، وهذا لا يستقيم ، فإنه لا يكن القول هناك بوجوب مال أصلا ؛ بل لا ينعقد.

نعم لو قال: بعتك بلا ثمن، هل ينعقد هبة نظرا إلى معنى اللفظة وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن فيه .

فصل

ما يعتبر التكرار فيه لافادة العادة . فيه صور: منها : عادة المرأة في الحيض.

والأصح : أنه لا يعتبر فيه التكرار؛ بل يكفي فيه مرة واحدة. وهذا القائل يقول: هذه المرة مقيدة ، والأصل : عدم سواها مما يعارضها وإلى هذا المنزع نزع من قال من الأصوليين بحجية قياس الطرد . والثاني : أنه لا بد من مرتين في التكرار .

والثالث : أنه لا بد من ثلاث .

ولم نر أحدا منهم اعتبر تكرارا يغلب على الظن أن ذلك صار عادة .ا ومنها : كلب الصيد، وفي اعتبار التكرار في تعليمه ، هل تكفي المرتان، أو الثلاث؟ خلاف.

ولا خلاف أنه لا تكفي المرة.

والأصح : أنه لا بد من تكرار يغلب على الظن حصول التعليم .

ومنها : القائف، لا خلاف في اشتراط التكرار فيه .

وهل يكفي مرتين ، أو ثلاثا؟ ، وجهان:

Halaman 43