Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Penerbit
دار الكتب العلمية، 2002
Genre-genre
132 ولو أوصى لمن نصفه حر ، ونصفه لوارثه ، فإن لم تكن مهايأة، أو كانت ولم يعتبرها فهي وصية للوارث.
قال الإمام : "ويحتمل التبعيض" ، وإن كانت مهايأة واعتبرت فعلى ما تقدم من الأصح في اعتبار يوم الموت ، فإن كانت للوارث بطلت ، أو للعبد صح .
وجريان المهايأة بعد الوصية كمقارنتها.
ومنها : إذا اشترى وروجته بالمال المشترك بإذن سيده ملك جزءها ، وانفسخ النكاح ، أو بغير إذنه : فعلى تفريق الصفقة، فإن صح الفسخ ، أو اشترى بخالص مال السيد لم ينفسخ ، أو بخالص ماله انفسخ . ويجري هذا فيما لو اشترت زوجها ومنها : أنه لا يقتل بمثله.
وأما ما أعطي فيه حكم الأرقاء على الأصح فمسائل: منها: أنه لا تجب الجمعة بنوبته .
ومنها : أنه لا يقتل به مثله ، فالمقتول رقيق.
ومنها : نفقة زوجته نفقة المعسرين ، وإن كان موسرا.
وقيل : تسقط كصدقة الفطر إذا لم يكن مهايأة ومنها : أنه يحد في الزنى حد العبيد.
وقيل : يزاد بالنسبة ، وكذا حد القذف، وهذا أيضا ينبغي أن يجري في حد الشرب ، وإن لم أجده منقولا .
ومنها : منع التسري ، فإن أذن بني على تملكه .
ومنها : أنه لا تجب عليه نفقة القريب ، وإن وجبت كما قاله في البسيط وشبهها بالغرامات فهي كاملة . وقيل: تسقط .
ومنها : أنه لا تعقد له الجزية ، وقيل: تسقط.
ومنها : عدم وجوب ستره الحراثر في الصلاة.
Halaman 131