Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Penerbit
دار الكتب العلمية، 2002
Genre-genre
130 -
فصل
في أحكام من نصفه حر ، ونصفه عبد، تارة يعطى حكم الأحرار جزما وتارة يعطى حكم العبيد، وتارة يختلف المذهب ، وتارة يعطى كل بعض حكمه .
أما ما أعطي فيه حكم الأحرار فمسائل: منها : صحة تبرعاته ، كوقفه ، وهبته ، وسائر تبرعاته إلا العتق.
ومنها نصحة بيعه ، وسلمه ، وإجارته بغير إذن السيد.
ومنها : ثبوت خيار المجلس ، وخيار الشرط له .
ومنها : صحسة إقراره بما لا يضر المالك . وإن أقر بجناية ، قبل فيما يتعلق بما دون سيده ، وبقبضته ما في يده.
ومنها : أنه لا يجبرها على النكاح ، ولا يطأها.
ومنها : أن لها فسخ النكاح بالإعسار ، حيث تفسخ الحرة .
ومنها : أنه لا يقيم الحد عليه إلا الامام ، دون السيد.
وأما ما أعطي فيه حكم الأرقاء جزما فمسائل: منها: أنه لا تنعقد به الجمعة .
ومنها : أنه لا يجب عليه الحج.
ومنها : أنه لا يصح ضمانه ، إذا لم يكن مهايأة ، أو كانت وضمن في نوبة السيد. قال الرافعي : "وكان يجوز أن يصح كشرائه . وإن كان في نوبة السيد ، أو يخرج على الاكساب النادرة ، والمؤن النادرة" .
ومنها : أنه لا ينكحها الحر ، إلا أن يخاف العنت، ولا يجد صداق حرة.
ومنها : أنها لا تنكح بغير إذن السيد.
ومنها : أنه لا ينكح من ملك بعضها .
ومنها : أنها إذا أعتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار.
ومنها : أنها إذا أعتق بعضها تحت عبد ، فلا خيار لها .
ومنها : أنه لا يقتل الحر بقتله.
ومنها : أنه لا يكون وليا.
ومنها : أنه لا يكون واليا
Halaman 129