Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Penerbit
دار الكتب العلمية، 2002
Genre-genre
127 طريقان : المذهب المشهور : القطع بعدم الحنث ، وهي طريقة ابن أبي هريرة .
والثاني : أن المسألة على قولين من رواية الربيع .ا الأصح : عدم الحنث أيضا ، وهي طريقة أبي إسحاق المروزي ، قال: وأيضا فالمكاتب عند الإطلاق ، هل يجري عليه حكم المملوك أو لا؟.
فيه وجهان مذكوران فيما إذا قال: عبيدي أحرار، هل يعتق المكاتب، أو لا؟ا .
ومثلهما فيما إذا قال: زوجاتي طوالق ، وله مطلقة رجعية ، هل تطلق ، أم لا؟، وكان مادة ذلك أن المشرف على الزوال ، هل يجعل كالزايل ، أم لا؟ وفيه ايضا خلاف مذكور في البيع .
وأقول: قد قال حجة الإسلام الغزالي قبيل الركن الثالث من كتاب الرهن فيما لو جنى العبد المرهون ، فقال المرتهن : أنا أفديه ، ليكون مرهونا عندي بالفداء، وأصل الدين .
فإن منعنا الزيادة في الدين ، فقولان مفهومان من معاني كلام الشافعي في أن المشرف على الزوال ، هلى يجعل كالزايل؟ فإن قلنا كالزايل جاز ، وكأنه ابتدأ الرهن بالدينين جميعا ، وقد يعبر عن هذه القاعدة أيضا بجعل المتوقع كالواقع .
ولا شك أن ثم مسائل كما قال يجري فيها الخلاف ، ومسائل لا يجري فيها الخلاف . وأنا أذكر من كل من القسمين ما حضرني: منها : لو ترافع المتبايعان إلى مجلس الحكم، ولم يتحالفا، فهل للمشتري وطعا الجارية؟ فيه وجهان : أصحهما : نعم وبعد التحالف، وقبل الفسخ، فيه وجهان مرتبان. وأولى بالتحريم للإشرافه على الزوال.
ومنها : إذا بل الحنطة المغصوبة، وتمكن العفن الساري فيها، فإن فيها طريقين: أحدهما : إثبات قولين ، أصحهما وبه قطع الباقون : أنه يجعل كالهالكا ويغرم بدله ، فإنه مشرف على التلف، فكأنه تالف.
وجعلوا من ذلك ما لو جعل من الحنطة هريسة ، أو من السمن ، أو الدقيق ، لا
Halaman 126