379

Kitab Arba'in

الأربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي

Editor

السيد مهدي الرجائي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Safavid

الدليل التاسع والعشرون ان أئمة المخالف لا يجوز اتباع قولهم وقبول شهادتهم ومن كان كذلك لا يجوز إمامته بالاجماع، فبطل إمامتهم. أما الدليل على الصغرى، فقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/49/6" target="_blank" title="الحجرات: 6">﴿ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾</a> (١).

ووجه الدلالة: أنه يدل على وجوب التبين عند خبر الفاسق، وهو بمعنى من قام به الفسق، فبمقتضى الآية يجب التوقف عند خبر كل من لم يعلم عدالته، وأئمة المخالف لا يعلم عدالتهم، لأن الأمة في شأنهم مختلفون، والاجماع الذي ادعوه فقد أبطلناه، وكذا سائر شبههم التي تمسكوا بها، فلا يجوز اتباع قولهم وقبول شهادتهم، فثبت امامة الأئمة الاثني عشر، لعدم القائل بالفصل، ولاجماع الأمة على عدالتهم.

الدليل الثلاثون [اختلاف الأمة في شأن أئمة المخالفين] ان الأمة مختلفون في شأن أئمة المخالفين، فقال قوم بعدالتهم، وقوم بظلمهم وضلالتهم، فيحتمل أن يكونوا ظالمين، ومن كان كذلك لا يجوز الحكم بإمامته، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/124" target="_blank" title="البقرة: 124">﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾</a> (2).

ووجه الدلالة: أن الظالم بحسب وضع اللغة بمعنى من قام به الظلم، فمن لم يعلم عدم قيام الظلم به لا يجوز الحكم بإمامته، فثبت امامة أئمتنا، للاتفاق على عدالتهم، ولعدم القائل بالفصل.

Halaman 409