134

عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

Genre-genre

وفي المسند عن عائشة مرفوعًا «لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث....... أو رجل ارتد بعد إسلامه» الحديث (١) أهـ. ثالثًا: إجماع الصحابة على قتل المرتد: أجمع الصحابة ﵃ ومن بعدهم أئمة الإسلام، على حد الردة، فنقل عن صحابة رسول الله ﷺ قتل المرتد عن دين الإسلام في قضايا متعددة، وينتشر مثلها ويستفيض، ولم ينكرها أحد منهم، فصارت إجماعًا على وجوب قتل المرتد. (٢) فمن ذلك مايلي: - أن أبا بكر ﵁ قتل أم قرفة الفزاريه في ردتها، قتلة مثلة، شد رجليها بفرسين، ثم صاح بهما فشقاها. وأم ورقة الأنصارية ﵂ كان رسول الله ﷺ يسميها الشهيدة، فلما كان في عهد عمر بن الخطاب ﵁ قتلها غلامها وجارتها، فأتي بهما عمر بن الخطاب فقتلهما وصلبهما. (٣)

(١) أخرجه أحمد في مسنده ٦ / ٢٠٥، ١٨١. (٢) ينظر: الصارم المسلول صـ ٢٠٠ بتصرف، وسبل السلام ٣/١٢٣٩، والمنهاج (شرح مسلم) ٦/٤٤٨ رقم ١٧٣٣. (٣) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات ٣/١١٤ رقم ١١٠، وإسناده حسن كما قال الحافظ في فتح الباري ١٢ /٢٨٤ رقم ٦٩٢٢، وأخرجه البيهقي في سنته كتاب المرتد، باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه؛ رجلًا كان أو امرأة ٨/٢٠٤، وقال الحافظ في تلخيص الحبير ٤/١٣٧ (تنبيه): في السير أن النبي ﷺ قتل أم قرفة يوم قريظة، وهي غير ذلك، وفي الدلائل لأبي نعيم أن زيد بن حارثة قتل أم قرفة في سريته إلي بني فزاره. ينظر: دلائل النبوة ٢/٥٤٣ رقم ٤٦٢، والسيرة النبوية لابن هشام ٤ / ٣١٢ نص رقم ٢٠٢٢. (١) مغربة: يقال بكسر الراء وفتحها، مع الإضافة فيهما، ومعناه: هل من خبر جديد جاء من بلاد بعيدة. تلخيص الحبير ٤/٤٤١٣٨ ٤/ ١٣٨

1 / 134