أما في الإيلاء فقد صرح الأصحاب بأن وقوع الوطء من المولى سهوا، أو للجنون، أو الشبهة يبطل حكمه. ولو كانت امة فاشتراها، أو كان عبدا فاشترته فأقوى في بطلانه.
[31] قطب الملك: حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة،
يؤثر تمكن المضاف اليه من الانتفاع به، وأخذ العوض منه من حيث هو كذلك. وملك الملك ليس ملكا حقيقيا على الأصح، وهل الضيافة، والوقف، ومالك الانتفاع دون المنفعة كذلك؟ الظاهر نعم.
ويلحقه خطاب الوضع باعتبار، وقد يكون للعين وللمنفعة وللانتفاع وللملك.
وهل الوقف العام من الثالث؟ الظاهر نعم. وكذا بضع الزوجة قطعا، والضيف فلا يتصرف بغير الأكل.
والأوقاف الخاصة من الثاني قطعا، وفي كون الإقطاع من الثاني أو الثالث قولان. أما الرقبى والعمرى والسكنى فمن الثالث قطعا، وملك الملك يزول بالاعراض، ويتوقف على النية ومعها يكون من الأول.
والتحجير يفيد أولوية التصرف، والمستلزم للملك فكأنه من ملك الملك.
والأسباب المفهومة عقلا قد تقوم مقام التولية المنصوبة شرعا، كتقديم الطعام على الضيافة والولائم المعتادة، فلا يحتاج فيها الى لفظ الاذن في الأكل على الأصح.
وهل نثار العرس كذلك؟ إشكال. أما تسليم الهدية، وصدقة التطوع، وكسوة القريب والصاحب، وجوائز الملوك كسوة وغيرها، وعلامة هدي السياق، والوطء،
Halaman 110