ولو تعارضت الصلاة جماعة والصلاة في المسجد ففي ترجيح أيهما احتمالان.
ولو تساوت الحقوق تخير كصوم فائت رمضان ومن عليه نذر.
وأما الصلاة في النجس وعاريا، وتخصيص القبل بالساتر، وتقديم المتيمم الصلاة أو تأخيرها، وتقديم الفائتة على الحاضرة، وتقديم أهل الأعذار في أول الوقت ففي ترجيح أيهما خلاف.
وهل الترجيح راجع للاستحقاق أو للاستحباب؟ وجهان، والترجيح للجماعة راجح على الأقرب، الا أن يفوت وقت الفضيلة. وهل يرجح الصف الأول أو إدراك الركعة؟ إشكال، وكذا الحرير والنجس لو وجدهما المضطر.
أما لو تعارض العصر وادراك عرفة فالأشبه الجمع فيصلي ماشيا.
وحقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها، كالتسوية بين الخصوم، والقسمة للزوجات، والنفقة على الأقارب مع تساوي الدرج، والأخوين في توكيل الأخت لعقد النكاح، والشركاء في القسمة مع انتفاء الضرر لهم، والمتبايعين في التخلية وقبض الثمن، والشركاء في الشفعة ابتداء أو استدامة، والغرماء في التركة، ومال المفلس.
وقد يقع فيها ترجيح كترجيح النفقة على نفسه، ثم الزوجة، ثم الأقرب.
ونفقة المفلس على الغرماء أيام الحجر ويوم القسمة، وصاحب العين بها، ومالك الطعام في المجاعة.
وهل يقدم الرجل على المرأة في الصلاة لضيق المكان؟ قولان. أما تقديم السابق في الجناية في القصاص إشكال، إلا في الطرف.
وتقديم الفاسخ على المجيز في خيار البيع والنكاح، والشفيع على المشتري في المفلس، والإرث بالأقربية وقوة السبب واجتماع السببين، وكذلك الحضانة، والبر على الفاسق في العتق، والأكثر قيمة على الأدون، والأتقى على التقي،
Halaman 104