وكذا ذكر المبدعة بتقبيح بدعتهم وآرائهم الفاسدة أصولا وفروعا، والشهادة عند الحاكم وان تضمنت فسقا أو كفرا، اما لو ذكر أحد الشاهدين لصاحبه ففي كونه غيبة قولان، الأحوط نعم. وما يذكره النسابون من القدح في الأنساب لحماية النسب الشريف.
وصلة الرحم من الواجبات الثابتة نصا وإجماعا، وهو المعروف بنسب وان بعد على الأقوى، والأقرب آكد. والقول بالاقتصار على المحارم ضعيف، والمرجع فيها الى العرف، فيختلف باختلاف العادات.
وتحصل ولو برد السلام، وقد تجب بالمال، وتستحب به مطلقا مع القدرة، والقدر المخرج عن اسم القطيعة واجب، لأنها معصية. وهل هي من الكبائر؟
قيل نعم، والزائد مستحب.
ويتفرد الأبوان بتحريم السفر المباح بدون إذنهما، وهل المندوب كذلك؟
الأقوى نعم، لا الواجب إجماعا. وهل تجب طاعتهما في عدم ترك الشبهة أو في فعلها؟ قولان. ولا طاعة لهما في فعل محرم، أو ترك واجب قطعا للحديث.
أما تقديم طاعتهما على الصلاة في الوقت الموسع فالأقرب وجوبه، وهل صلاة الجماعة كذلك؟ قولان، الأقرب لا، إلا في بعض الأحيان. وكذا قطع الصلاة المندوبة لو دعاه أحدهما بعد الشروع فيها. والأقوى وجوب القطع.
ولهما المنع من الجهاد الا مع تعينه، وكذا كل واجب على الكفاية. وكف الأذى عنهما واجب وان قل، ومنع الغير من إيصاله ما أمكن.
وهل يتوقف الصوم ندبا على إذن الأب؟ الظاهر ذلك، والأقرب صحته الا مع النهي. وهل الأم كذلك؟ إشكال.
أما انعقاد اليمين والعهد فيتوقف على اذنه قطعا، الا أن يتعلق بفعل واجب أو
Halaman 101