الدرهم البغلي من الدم. وهل غيره كذلك؟ الأقرب لا، وفي قدره قولان.
وثوب المربية للصبي مع عدم البدل، وهل المربي والصبية كذلك؟ قولان.
وما لا يمكن التحرز منه كالجروح والقروح الغير الراقية، وهل يجب الأبدال هنا مع المكنة؟ إشكال. ولا يجب التأخير إلى الضيق على الأقرب، وهل يجوز له إيقاع الصلاة في المسجد؟ قولان أقربهما الجواز مع عدم التلويث.
وما تعذر إزالته منها عن البدن والثوب المضطر إليه إجماعا، وهل ما لا يضطر اليه منه كذلك؟ أقوال. وهل جهلها عذر؟ قيل: نعم مطلقا، وقيل: ما لم يخرج الوقت. وفي النسيان اشكال.
وهل محل الاستجمار من باب العفو؟ اشكال.
واما الحدث فيطلق على المانع من الدخول في الصلاة المرتفع بالطهارة وعلى نفس السبب الموجب للطهارة. وهل المراد في نية رفعه الأول أو الثاني؟
قولان، وحكم الحدث هل هو متعلق بالمكلف أو بأعضائه؟ خلاف، والأصح الأول.
ووضوء المجنب للنوم هل يرفع الحدث بالنسبة إليه؟ إشكال، وهل ينتقض بتعقيب الربح أو البول له؟ احتمالان، الظاهر العدم.
وقولهم: كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، ليس المراد به: الإمكان الخاص الذي هو رفع ضروري الوجود والعدم، بل المراد به: الإمكان الوقوعي المشتمل على الصفات التي تتعلق عليها أحكامه، سواء تجانس أو اختلف.
ويترتب عليه البلوغ، والغسل، والعدة، والاستبراء، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة، والصلاة وتحريمهما وتحريم الاعتكاف، وعدم ارتفاع الحدث.
وفي جواز الاستنابة لها في الطواف قولان، الأقرب المنع. وتحريم المساجد الا اجتيازا، أو الجواز في المسجدين، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، وفي تحريم سجود التلاوة قولان، أقربهما العدم. وكراهة مس المصحف
Halaman 82