141

Aqtab Fiqhiyya

الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

وعلى الثاني لا حلف، لعدم الانتفاع ويبني على ما مر، فان كانت اليمين كالإقرار فلا حلف، وان كانت كالبينة كان الإحلاف لرجاء النكول فيرجع عليه.

ولو ادعى اثنان على واحد رهنا مقبوضا، فصدق أحدهما قضى له. وهل للآخر إحلافه؟ إشكال منشؤه: من أن تصديقه هل يوجب الغرم أم لا. وعلى الثاني هل له إحلافه؟ يبني على الأصل، فعلى البينة يجاب، والفائدة ليس الا الغرم، وعلى الإقرار لا حلف.

ولو ادعي على السفيه قتل يوجب الدية، فهل يلزمه اليمين؟ يبني على ما سبق، فعلى الإقرار لا، وعلى البينة نعم. ويحتمل وجوبها مطلقا، لإمكان حلفه فتنقطع الدعوى. ولو ادعى عليه فأنكر ونكل، أورد فحلف المدعي بناء على الأصل، فعلى الإقرار لا يشارك الغرماء، وعلى البينة يشارك. ويحتمل عدمها مطلقا.

ودعوى قتل الخطأ الثابتة بيمين النكول أو الرد توجب الدية، فعلى الإقرار تلزم المنكر، وعلى البينة تلزم العاقلة.

ولو تداعت الأختان زوجية رجل، فصدق إحداهما، كان للأخرى إحلافه على الأقرب، لإثبات المهر، لا للزوجية، لانتفائهما بإنكاره. فلو نكل حلفت وبطل نكاح الأخت ان قلنا إنهما كالبينة، وان قلنا كالإقرار فإشكال.

ولو تداعيا الاثنان عينا في يده فصدق واحدا، كان للآخر إحلافه، وحكمه ما مر. ولو كانت العين في يده فأقر بها لزيد فصدقه ملكها، فلو ادعاها غيره فهل له إحلافه؟ فيه ما تقدم.

ولو تداعيا الاثنان زوجية امرأة، فصدقت أحدهما ثبت نكاحه. وهل تحلف للآخر؟ يبنى على ما سلف.

ويمين النفي المتعلقة بشيء لإثبات غيره لا توجبه، كحلف البائع على حدوث العيب عند المشتري لنفي رجوعه بأرشه ثم تفاسخا بما يوجبه، كالتحالف عند

Halaman 173