Perkara-perkara Rasulullah
أقضية رسول الله(ص)
Penerbit
دار الكتاب العربي
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
وعن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن جدّه ضميرة: أن رسول الله ﷺ مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال: «ما يبكيك؟ أجائعة أنت، أعارية أنت؟» فقالت: يا رسول الله ﷺ فرّق بيني وبين ابني. فقال رسول الله ﷺ: «لا يفرّق بين الوالدة وولدها»، ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر. قال ابن أبي ذئب: ثم أقرأني كتابا عنده: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله ﷺ لأبي ضميرة وأهل بيته: إن رسول الله ﷺ أعتقهم وأنهم أهل بيت من العرب، إن أحبوا أقاموا عند رسول الله ﷺ، وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا يعرض لهم إلا بحق، ومن لقيهم من المسلمين فليوص بهم خيرا. وكتبه أبي بن كعب «١» .
وعن عروة بن الزبير: أن رسول الله ﷺ حين خرج هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة مر براعي غنم، فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها. وفي غير البخاري: أن رسول الله ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلا من بني الديل هاديا إذ خرجا- وهو على دين كفار قريش- فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث «٢» . وأدخل البخاري هذا الحديث في باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاوزهما على شرطيهما إذا حل الأجل «٣» . وليس العمل على ما قاله البخاري: أو بعد سنة إذا كان إلى سنة لم يجز لأنه غرر، واسم الدليل أرقط وقيل أريقط.
وروى مالك: أن رسول الله ﷺ اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا له في سفر من أسفاره قريبا من المدينة، وشرط له رسول الله ﷺ ظهره إلى المدينة، وفي حديث آخر فقال له رسول الله ﷺ: «ولك ظهره إلى المدينة» «٤» .
وقال أبو الزبير عن جابر: «أفقرناك ظهره إلى المدينة» . وقال الأعمش: عن سالم عن جابر: «تبلغ عليه إلى أهلك» . وفي البخاري: ثم قال له رسول الله ﷺ: «الثمن والجمل لك»، وكان اشتراه النبيّ ﷺ بأوقية. قاله وهب وزيد بن أسلم. وقال عطاء: أربعة دنانير. وهو سواء على حساب الدينار عشرة دراهم. وقال سالم: أوقية ذهب، رواه عنه الأعمش، ورواه سالم عن جابر بمائتي درهم، وقال ابن مقسم عنه: أربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر: بعشرين دينارا.
وقال البخاري: وقول الشعبي أوقية أكثر واشتراط الركوب أكثر وأصح «٥» .
(١) رواه البزار (١٢٦٩)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٧) وقال: رواه البزار وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة. متروك كذاب. (٢) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٤٧٥) وذكره من دون سند. (٣) رواه البخاري (٢٢٦٤ و٣٩٠٥) في الإجارة. من حديث عائشة ﵂. (٤) رواه الترمذي (١٢٥٣) من حديث جابر ﵁ وقال الترمذي هذا حديث صحيح. (٥) رواه البخاري معلقا بأثر الحديث (٢٧١٨) . باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمّى جاز ووصله البيهقي (٥/ ٣٣٧) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جابر وهو حديث صحيح.
1 / 90