Perkara-perkara Rasulullah
أقضية رسول الله(ص)
Penerbit
دار الكتاب العربي
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
كتاب البيوع
«حكم رسول الله ﷺ» في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين والخيار
في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في البسر «١» السنتين والثلاث «٢» . زاد في الدلائل الأصيلي: فنهاهم.
وفي مصنف أبي داود: سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبيّ ﷺ فقال: «بم تستحل ماله؟» أردد عليه ماله، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» «٣» .
قال في الكتابين والدلائل: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» «٤» .
وفي الكتابين عن ابن عمر قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا الطعام خوفا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، وفي كتاب النسائي مثله «٥» .
وفي الموطأ والبخاري: أن رسول الله ﷺ بعث عاملا له إلى خيبر هكذا فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . وفي البخاري وقال في الميزان مثل ذلك. وفي مسلم مثله وزاد في كتاب مسلم فقال رسول الله ﷺ: «هذا عين الربا» «٦» .
وفي حديث آخر: «هذا الربا فردوه، ثم بيعوا لنا تمرا واشتروا لنا من هذا» «٧» .
وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله ﷺ السعدين أن يبيعا آنية من
(١) البسر: هو البلح قبل أن يرطب. (٢) رواه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤)، وأبو داود (٣٤٦٣) من حديث ابن عباس ﵄. (٣) رواه أبو داود (٣٤٦٧) من حديث عبد الله بن عمر ﵄. وإسناده ضعيف. (٤) رواه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤) و(١٢٧) من حديث ابن عباس ﵄. (٥) رواه البخاري (٢١٣١)، ومسلم (١٥٢٦) و(٣٨) من حديث عبد الله بن عمر ﵄. (٦) رواه البخاري (٢٣٠١ و٢٢٠٢)، ومسلم (١٥٩٣)، والموطأ (٢/ ٦٢٣) . (٧) رواه مسلم (١٥٩٣) و(٩٧) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
1 / 81