68

Perkara-perkara Rasulullah

أقضية رسول الله(ص)

Penerbit

دار الكتاب العربي

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

في الحيض لا يلزم إلا من طلّق ثلاثا أو آخر تطليقة فإنه يلزم بإجماع من العلماء كلهم. والصحيح ما ذكره البخاري ومسلم في الحديث أن النبيّ ﷺ ألزم ابن عمر الطلقة الواحدة التي طلق فى الحيض، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق. وقد قال ﷺ: «مره فليراجعها» . وقد روي عن النبيّ ﷺ أنه قال: «من طلّق في بدعة ألزمناه بدعته» «١»، فبطل بذلك قول من يقول: لا يلزم الطلاق في الحيض. وقال الشافعي في قول النبيّ ﷺ: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» دليل على أن العدة هي القرء والطهر، وكذلك يقول مالك: إن الأقراء الأطهار. ووقع في حديث ابن عمر في غير المصنفات المذكورة في أول الباب مثل رواية شعيب بن زريق: أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء» . فأمرني رسول الله ﷺ فراجعتها وقال: «إذا هي طهرت فطلّق عند ذلك أو أمسك» . فقلت: يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها؟ فقال: «لا، كانت تبين، ويكون معصية» «٢» . وتكلم أهل العلم في شعيب بن زريق فضعفه بعضهم. ووقع أيضا في كتاب النسائي عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة في حديث ابن عمر: فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل «٣» . قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة على قوله: أو حامل، ومحمد بن عبد الرحمن لا بأس به. وفي مصنف أبي داود أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبيّ ﷺ بذلك فقال للنبيّ ﷺ: «والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله ﷺ: «والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها رسول الله ﷺ «٤» . وعن عبد الله بن الوليد عن إبراهيم عن داود عن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلقت به إلى رسول الله ﷺ، فذكرت له ذلك فقال النبيّ ﷺ: «ما اتقى الله جدك أما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» «٥» .

(١) رواه البيهقي في السنن (٧/ ٣٢٧) من حديث معاذ ﵁ وإسناده ضعيف. (٢) رواه البيهقي في السنن (٧/ ٣٣٤)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٣٦) وقال: رواه الطبراني وفيه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني: ليس بذاك. وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات من حديث ابن عمر ﵄. (٣) رواه مسلم (١٤٧١ و٥)، والترمذي (١١٧٦)، والنسائي في السنن (٣٣٩٧) و(٦/ ١٤١) من حديث ابن عمر ﵄. (٤) رواه أبو داود (٢٢٠٦)، والترمذي (١١٧٧) في الطلاق وإسناده ضعيف. (٥) ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٨٦) من حديث عبادة بن الصامت. وإسناده ضعيف.

1 / 72