95

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

Genre-genre

قال ﷺ: " إذا ادَّعَتِ المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بِشاهدٍ عدلٍ، اسْتُحْلِفَ زوجها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شهادةُ الشاهد، وإنْ نَكَلَ (^١)، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهد آخر، وجاز طَلَاقُهُ " (^٢).
وجه الدلالة:
أن هذا الحديث نص في المسألة (^٣).
ثانيا: من المعقول:
أن في دعوى الطلاق بلا بينة ذريعة إلى الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهم فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك (^٤).
• استدل القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج بالمعقول:
لأن الطلاق لا يُقضى فيه بالنكول (^٥).
• مناقشة الأدلة:
اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالآتي:
• ما استدللتم به من حديث " اليمين على من أنكر" مردود:
بأن الحديث ضعيف، لأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي (^٦)، تكلم فيه غير واحد من الأئمة (^٧)، فوثقه قوم وضعفه آخرون (^٨).
رد:
بأن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، لكن إسنادها حسن كما قال ابن حجر (^٩).
أجيب:
بأن الحديث كما قال ابن عبد البر: "في إسناده لين"، وفيه علتين:

(^١) أي: امتنع.
(^٢) سنن ابن ماجه، (ح ٢٠٣٨)، ١/ ٦٥٧؛ سنن الدارقطني، (ح ٤٠٤٨)، ٥/ ١١١.
(^٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٩٦٧.
(^٤) انظر: المرجع السابق.
(^٥) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(^٦) مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي، يكنى بأبي خالد، مولى لآل سفيان المخزومي، ولد سنة مئة، وكان عابدا، كثير الحديث كثير الخطأ في حديثه، توفي بمكة سنة ثمانين ومئة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٩٩.
(^٧) انظر: نصب الراية للزيلعي ٤/ ٩٦.
(^٨) انظر: البدر المنير لابن الملقن ٨/ ٥١٣.
(^٩) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ٥/ ٢٨٣.

1 / 95