72

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Genre-genre

Fiqh Shafie

أَفْعَلَهُ أَنْظَارًا طَوِيلًا فَأَنْ قَلِّ أَوْ أُنَّفَقَ فَلَا، وَلَو أَقْتَدَى بَأْمُوم حالٌ أَقْتِدَتِه بَطَلَمْ صَلاَتُهُ وَلْ اْإِمَامُ الإمَامَةٌ، فَأَنْ أَهْمَهُ أَنْعَقَدَْ غُرَادَى وَصَعَ الأَقْتَدَأُ بِهِ وَتَ الْأمَمَ نَّوَابُ الْمَةَ، وَيُشْتَرَطُ نيّةٌ الْأَمامَةً فِي الَُّْ، وَيَنْدُّبُ بِقَاصِدِ الْخَةِ المَشْىُ بِسْكِينَةِ، وَمُحَفِظَ عَلَى أَّرَاكِ نَذِيَةٍ تَكْبِرَةَ الْآخْرَامِ، وَتَعْمُلَ بِأَنْ يَقْتَّ بِالْتِّ ◌َقََّ تَهُمِ الََّاءِ، وَو ◌َدْخَ فِى نَقْلِ فَأَِّ اْلَةُ ◌َهُ إِنْلَمْيَخَْ فَوَتَ الْجَة وَ إِلاّ قَطَعَهُ، وَلَوْ دَخَلَ فِى الْفَرْضِ مُنْفَرِدًا فَأَقِيمَتِ الْجَعَةُ نُدْبَ قَلْهُ نَفْلاَ رَكْعَتْنْ ثُمْ يَقْتَدِى، فَنْ لَ يَفْعَلَ وَفْوَى. الأَقْتِدَ فِى أَ الصَّلاَةِ سَعَّ وَكُرَّمَ وَلَّمَةُ الََّةُ، فَأَنْ تَمَتَّ صَلَّةُ الْقَتْدِى أَوََّان ◌ْظُرَّفِى الََّهُ أَوْسَمَ، وَلَوْ أَخْرَ مَعَ الََّمَامِ ثْ أَخْرِيَفْسَّهُ مِنَ الْخَةِ وَأَثُمْ مَنْقَرِدَا جَازَ، لَكِنْ يُكْرَهُ بِلَ عُذْرِ، وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ وَأَكِمَا أُخْرَمَ مْصِبَ ثُمْ كَبّ لِلرَكُوعٍ، فَنْ وَقَ بَعُْ تَكِرَةَ الْأَحْرَامِ فىِ غَيْرِ الْقِيَمِ لْتَعَقَدْ،َنْ وَسَلّ إَِدْ الْرِ الْزِىِ وَالْمَنْ قَبَ رَّعِالإِمَامِ عَنْ ◌َّ ◌ُوَكُوعِ الْجَرِ حَلَتْ لَهُ الَّكْنَةُ، فَنْ شَكٌ. هَلْ وَفَعَ الْأَمَامُ عَنِ الجَدِ المجزِى.


(أفضاله) أى الإمام (انتظارا طويلا) عرفا لأنه ربط سلاته بصلاة غيره من غير نية (فان قل) الانتظار (أواتفق) فعلم من فعله (فلا) تُطل سلاته (ولو اقتدى بأسوم حال اقتدائه بطلت صلاته) بخلاف ما إذا اقتدى به بعد مفارقته للامام. "فلا تبطل (ولينو الامام الإمامة) «وزا للفضيلة (فان أهمله) أى المنومى وهو نية الجماعة (انعقدت) صلاة الامام (فرادى وصح الاقتداء به وفات الا مام ثواب الجماعة) ويصحح له نية الجماعة أثناء الصلاة (ويشترط) فى حق الامام ( نية الامامة في "الجمعة) ولو زائدا على الأربعين (ويندب لقاسعد الجماعة المدى بسكينة) أى وقار ولو فاتته الركعة مع الامام (و) يندب " أن (يحافظ على إدراك فضلة تسكبيرة الأحرام) مع الإمام (وتصل) تلك الفضيلة. (بأن يبعقل بالتحرم عقب محرم : الامام) فتفوت تلك الفضيلة الغائب عند محرم الامام والمتراخى عنه بغير وسوسة خفيفة: (ولو دخل) القاصد لصلاة الجماعة (فى تقل فأقيمت الجماعة أنخه ان لم يحتى قوات الجماعة) بأن لم يدرك تكبيرة التحرم مع الامام قبل سلامه (وإلا) بأن - تحلى ذلك (قطنه) أى قطع ما صلاه من النفل وأدرك الجماعة (ولودخان فى الفرض منفردا فأقيمت الجماعة ندب قلبه) أى الفرض (نقلا) مطلقا (ركعتين ثم يقتدى) بعد تسليمه (فان لم يفعل) القلب (ونوى الاقتداء - في أثناء العلامة) بقلبه. (سخ ذكره) ولا يجوز فضيلة الجماعة (ولزمه التابعة فان تمث صلاة المقتدى ). الذعى تؤى الجماعة فى الأثناء (أولا) يقبل الأمام ( انتظر). (فى التشهد) ليسم معه (أو سلم) بعد نية المفارقة (ولو أخرلم مح الامام نثم أخرج نفسه من الجماعة) بنية المفارقة (وأتم منفرداً جازلكن يكره ) له ذلك ( بلا عذر) وأما يعذر: كتطويل الامام ومرض لحقه وترك الأمام سئة المقصودة كقنوت فلا تكره له نية المفارقة (ولو وجد الامام را. كل أحرم منتصباً ثم. كبر) ثانيا (الركوع) ولو شهر تكيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الاحرام وهو منتعب أجزاته وإلا فلا تنعقد صلاتم (فان وقع بعض تكبيرة الاحرام فى غير القيام لم تتعقد) لافرضا ولا تغلا، ثم فرّع على قوله ثم كين ثانيا قوله (فان وصل إلى حد الركوع الجزئ .. واطمأن قبل ورفع الإمام عن جد الركوع المجزئ جعلت له الركعة) وتجمام عنه الامام قراءة الفاتحة (فان عك هال. رفع الإمام عن الحد الجزئ) للراكع.

70