49

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Genre-genre

Fiqh Shafie

فإن كانت فريضة وجب نية فعل الصلاة وكونها عرضا وتعيينها ظهرا أو عصرا أو جمعة .ويجب قرن ذلك بالتكبير فيحضره فى دهنه حتما ويتلفظ به ندبا ويقصده مقارنا للأول التكبير ويستصحبه حتى يفرع منه ولا يجب التعرض لعدد الركعات ، ولا الاضافة إلى الله تعالى ، ولا الأداء أو القضاء بل يندب ذلك وان كانت ناوته وجب التعيين كعيد وكسوف واحرام وسنة الظهر وغير ذلك ، وإن كانت نافلة مطلقة أجزأه نية الصلاة ولو شك بعد التكبير في النية أو فى شرطها فيمسك فان ذكرها قبل فعل ركن وقصر الفصل لم تبتلن وان طال أو بعد ركن قولى أو فعلى بطلت ، ولو قطع النية أو عزم على قطعها أو شك هل قطعها لو نوى فى الركعة الأولى قطعها فى الثانية أو علق الخروج بما يوجد فى الصلاة يقينا أو توهما كدخول زين بطلت فى الحال ، ولو أحرم بالظهر قبل الزوال عالما لم تنعقد أو جاهلا انعقدت نفلا ؛ ولفظ التكبير متعين بالعربية وهو الله أكبر أو الله الأكبر ، ولو أسقط حرفا منه أو سكت بين كلمتيه أو راد بينهما واوا أو بين الباء والراء ألفا لم تنعقد فان عجز


(فَإِنْ كَانَتْ) الصلاة ( فَرِيضَةً وَجَبَ ) فِي نِيَّتِهَا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ (نِيَّةُ فصلِ الصَّلَاةِ) الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِأُصَلِّي (وَكَوْنُهَا) أَيْ الصَّلَاةَ (فَرْضًا) فِي الْأَصَحِّ (وَتَعيينُهَا ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا أَوْ جُمُعَةً) وَيَكْفِي فِي الصُّبْحِ صَلَاةُ الْغَدَاةِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ (وَيَجِبُ قَرْنُ ذَلِكَ) الْمَنْوِيِّ (بِالتَّكْبِيرِ) أَيْ بِجَمِيعِهِ (فَيُحْضِرُهُ فِي ذِهْنِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ تَصْوِيرٌ لِلْقَرْنِ (حَتْمًا) لِأَنَّ النِّيَّةَ بِالْقَلْبِ (وَيَتَلَفَّظُ بِهِ نَدْبًا) لِيُسَاعِدَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ وَتَتَأَكَّدَ عِنْدَهُ النِّيَّةُ (وَيَقْصِدُهُ) أَيْ يَجْعَلُ قَصْدَ الْمَنْوِيِّ الَّذِي هُوَ النِّيَّةُ (مفهوما لِأَوَّلِ التَّكْبِيرِ وَيَسْتَصْحِبُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ) أَيْ التَّكْبِيرِ وَمَعْنَى اسْتِصْحَابِهِ أَنْ يُكَرِّرَ الْقَصْدَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى أَوْ يَسْتَمِرَّ عَلَى الْقَصْدِ الْأَوَّلِ بِأَنْ يَسْتَدِيمَهُ إِلَى انْتِهَاءِ التَّكْبِيرِ وَهَذَا هُوَ الْمُقَارَنَةُ الْحَقِيقِيَّةُ. وَالْمُقَارَنَةُ الْعُرْفِيَّةُ هِيَ اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ التَّكْبِيرِ أَوْ الْأَوَّلِ فَقَطْ (وَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِعَدَدِ الرَّكَعَاتِ) وَلَا الِاسْتِقْبَالِ (وَلَا) تَجِبُ (الْإِضَافَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا الْأَدَاءُ أَوِ الْقَضَاءُ بَلْ يُنْدَبُ) كُلُّ (ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتِ) الصَّلَاةُ (نَافِلَةً مُؤَقَّتَةً) أَيْ صَاحِبَةَ وَقْتٍ (وَجَبَ) فِيهَا شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا قَصْدُ الْفِعْلِ وَالثَّانِي (التَّعْيِينُ) وَمَثَّلَ للْمُؤَقَّتَةَ بِجُمْلَةِ أَمْثِلَةٍ فَقَالَ (كَعِيدٍ وَكُسُوفٍ وَإِحْرَامٍ وَضُمَّةِ الظُّهْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ سَبَبٌ أَوْ وَقْتٌ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْقَصْدِ وَالتَّعْيِينِ (وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً مُطْلَقَةً) أَيْ لَيْسَتْ صَاحِبَةَ سَبَبٍ وَلَا وَقْتٍ (أَجْزَأَهُ) فِي نِيَّتِهَا (نِيَّةُ الصَّلَاةِ ولو شَكَّ بَعْدَ التَّكْبِيرِ فِي النِّيَّةِ) بِأَنْ شَكَّ هَلْ نَوَى أَمْ لَا (أَوْ فِي شَرْطِهَا) أَيْ النِّيَّةِ بِأَنْ شَكَّ هَلْ نَوَى الْفَرْضِيَّةَ أَمْ لَا (فيمسك) عَنْ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ وَيُفَصَّلُ وَيُقَالُ (فَإِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ فِعْلِ رُكْنٍ وَ) قَدْ (قَصُرَ الْفَصْلُ لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ طَالَ أَوْ) تَذَكَّرَ (بَعْدَ) فِعْلِ (رُكْنٍ قَوْلِيٍّ أَوْ فِعْلِيٍّ بَطَلَتْ وَلَوْ قَطَعَ النِّيَّةَ) بِأَنْ نَوَى قَطْعَ الصَّلَاةِ (أَوْ عَزَمَ عَلَى قَطْعِهَا أَوْ شَكَّ هَلْ قَطَعَهَا أَوْ نَوَى فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَطْعَهَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ عَلَّقَ الْخُرُوجَ بِمَا يُوجَدُ فِي الصَّلَاةِ يَقِينًا أَوْ تَوَهُّمًا كَدُخُولِ زَيْدٍ بَطَلَتْ فِي الْحَالِ) فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ لِحُصُولِ التَّرَدُّدِ الْمُنافي لشَّرْطِ النِّيَّةِ مِنَ الْجَزْمِ (وَلَوْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ عَالِمًا) أَنَّهُ قَبْلَ الزَّوَالِ (لَا تَنْعَقِدُ أَوْ جَاهِلًا انْعَقَدَتْ نَفْلًا) مُطْلَقًا. ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ (وَلَفْظُ التَّكْبِيرِ مُتَعَيِّنٌ بِالْعَرَبِيَّةِ) فَلَوْ كَبَّرَ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مِمَّنْ بحْسِنُهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ (وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوِ اللَّهُ الْأَكْبَرُ، وَلَوْ أَسْقَطَ حَرْفًا مِنْهُ أَوْ سَكَتَ بَيْنَ كَلِمَتَيْهِ أَوْ زَادَ بَيْنَهُمَا أَوْ وَاوًا أَوْ بَيْنَ الْبَاءِ) مِنْ أَكْبَرَ (وَالرَّاءِ أَلِفًا لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ (فَإِنْ عَجَزَ) عَنِ النُّطْقِ بِالتَّكْبِيرِ.

47