24

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Genre-genre

Fiqh Shafie

يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ خُرُوجِ المَنِيِّ وَمِنْ إِيلاجِ الحَشَفَةِ فِي أَيِّ فَرْجٍ كَانَ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَوْ بَهِيمَةً أَوْ صَغِيرًا فِي صَغِيرَةٍ. وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خُرُوجِ مَنِيِّهَا، وَمِنْ أَيِّ ذَكَرٍ دَخَلَ فِي قُبُلِهَا أَوْ دُبُرِهَا، وَلَوْ أَشلَّ أومن صبى أو بهيمه مِنْ الحَيضٍ و النِفَاسٍ وَخُرُوجِ الْوَلَدِ جَافًّا، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِتَغْيِيبِ جَمِيعِ الحَشَفَةِ، وَلَوْ رَأَى مَنِيًّا فِي ثَوْبٍ أَوْ فِرَاشٍ يَنَامُ فِيهِ مَعَ مَنْ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ نُدِبَ لَهُمَا الغُسْلُ، ولا يجب، وَلَا يَقتَدِي أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، فَإِنْ لَمْ يَنم فيه غيره لَزمهُ الْغُسْلُ، ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المنى بعدها ، لَكِنْ يُنْدَبُ إِعَادَةُ مَا أَمْكَنَ كَوْنها بَعْدَهُ، وَلَوْ جُومِعَتْ فِي قُبُلِهَا فَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ خَرَجَ مَنِيُّهُ مِنْهَا لَزِمَهَا غُسْلٌ آخَرُ بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ شَهْوَةٍ لَا صَغِيرَةٌ، الثَّانِي أَنْ تَكُونَ قَضَتْ شَهْوَتَها لا نائمة ومكرهة ، ويعرف المنى بتفق ، أو تلذذ ، أو ريح طلع ، أو عجين ، إذا كان رطبا ،أو بياض بيض إذا كان جافا ، فمتى وجد واحد منها كان منيا وجبا للغسل . ومتى فقدت كلها لم يكن منيا .


( يجب على الرجل من خروج المنى )أى منى نفسه وإن قل ولو بغير شهوة وكان على لون الدم (ومن إيلاج)أى إدخال (الحشفة) وهى رأس الذكر (في أى فرج كان قبلا أو دبرا ذكراً أو أنثى ) صاحب الفرج المولج فيه (ولو بهيمة ) ولا شئ على البهيمة (أو صغيرا في صغيرة ) فيجنبان معا (ويجب) الغسل (على المرأة من خروج منيها ) أى نزوله إلى موضع يجب غسله (ومن أى ذكر )ولو ذكر بهيمة (دخل في قبلها أو دبرها )ولو حشفته فقط (ولو أشل أو من صبى أو) من ( بهيمة ) فتجنب بذلك فكل من خروج المنى ومن إيلاج الحشفة يعم الرجل والمرأة ، ثم أشار إلى ما تختص به المرأة بقوله (ومن الحيض والنفاس وخروج الولد جافا) بلا بلل فى الأصح وأما مع البلل فيجب الغسل تماما (وإنما يتعلق)الغسل ويجب فيما مر (بتغييب جميع الحشفة ) لا بالذكر جميعه فلو قدم ذلك عند قوله ون أى ذكر لكان أولى (ولو رأى منيا في ثوب أو فراش ينام فيه مع من ) أى شخص (يمكن كونه) أى ذلك المنى لمرئى (منه)أى الشخص كامرأته مثلا (ندب لهما) هو ومن ينام معه (الغسل ولا يجب) على واحد منهما (ولا يقتدى أحدهما بالآخر)لاعتقاد كل بطلان صلاة الآخر (فإن لم ينم فيه غيره لزمة الغسل) لأنه تعين أن هذا المنى منه (ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المنى بعدها) كأن رأى آخر النهار منيا فى ثوبه لم ينم نهارا فصلاة هذا النهار لا يحتمل حدوث المنى بعدها وأما ما قبل هذا النهار من الأيام التى حدثت بعد لبس الثوب فمحتملة فيجب إعادة صلاة هذا النهار بعد الغسل (لكن يندب بعده )كهذه الأيام (ولو جومعت فى قبلها فاغتسلت ثم خرج منيه منها لزمها غسل آخر) غير غسل الجماع لكن (بشرطين: أحدهما أن تكون ذات شهوة لا صغيرة . الثاني أن تكون قضت شهوتها لانائمة ومكرهة) فهذه إذا خرج منها المنى بعد الغسل يجب إعادته لاختلاط منيها بمنى المجامع فإذا خرج منها منى يجب الغسل لخروج بعض منيها لا لخروج منيه (ويعرف المنى بتدفق أو تلذذ أو ريح طلع أو عجين إذا كان رطبا او بياض بيض إذا كان جافا فمتى وجد واحد منها) أى المذكورات ( كان منيا موجبا للغسل ومتى فقدت كلها لم يكن منيا ) بل يكون نجسا يغسل منه الثوب وما يصاب من البدن

ولا

22