إجابة الدعوة وشروطها
إجابة الدعوة وشروطها
Penerbit
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Genre-genre
والأظهر في هذه الحالة عدم الحضور إذا كان غير قادر على الإنكار لعموم الأدلة السابقة في هذا الباب.
الحالة الثالثة: أن لا يتحقق إزالة المنكر
ففي هذه الحالة لا تلزم الإجابة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وإن خافوا يأتوا بالمحرم ولم يغلب على ظنهم أحد الطرفين فقد تعارض الموجب - وهو الدعوة - والمبيح - وهو خوف شهود الخطيئة فينبغي أن لا يجيب لأن الموجب لم يسلم من المعارض المساوي ولا يحرم لأن المحرم كذلك، فينتفي الوجوب والتحريم ويبقى الجواز.
ونصوص الإمام أحمد كلها تدل على المنع من اللبث في المكان المضر (١).
الصورة الثانية: أن لا يعلم بالمنكر حتى حر مكان الدعوة.
في هذه الصورة إذا لم يعلم بالمنكر حتى حضر فإنه يزيله فإن لم يقدر انصرف كما قاله ابن قدامة (٢).
وقال الحافظ ابن حجر: فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم، فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك وعلى ذلك جرى الحنابلة وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكر، وإن كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعا فيه لهو أصلا، حكاه ابن بطال وغيره عن مالك (٣).
وقال العراقي: إذا لم يعلم حتى حضر نهاهم فإن لم ينتهوا فليخرج، والأصح تحريم القعود إلا أن لا يمكنه الخروج بأن كان في الليل وخاف فيقعد كارها
(١) الاختيارات (٢٤٢). (٢) المغني (٧/ ٥). (٣) الفتح (٩/ ٢٥٠).
1 / 87