Bintang-Bintang yang Bersinar dalam Menyelesaikan Istilah-Istilah al-Waraqat dalam Ushul Fiqh

Ibn Cuthman Shams Din Mardini d. 871 AH
58

Bintang-Bintang yang Bersinar dalam Menyelesaikan Istilah-Istilah al-Waraqat dalam Ushul Fiqh

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Penyiasat

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1999 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh
[مَا لَا يتم الْأَمر إِلَّا بِهِ] قَالَ: (وَالْأَمر بإيجاد الْفِعْل أَمر بِهِ، وَبِمَا لَا يتم، الْفِعْل إِلَّا بِهِ كالأمر بِالصَّلَاةِ أَمر بِالطَّهَارَةِ المؤدية إِلَيْهَا) . أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْأَمر وَمَا يَقْتَضِيهِ من عدم التّكْرَار والفور شرع فِي بَيَان: مَا لَا يتم الْأَمر إِلَّا بِهِ فَهُوَ أَيْضا أَمر كَالصَّلَاةِ - مثلا - فَإنَّا أمرنَا بهَا وَلَا شكّ أَنَّهَا لَا تصح من غير طَهَارَة. وَهَذَا من قَول الْفُقَهَاء مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الْوَاجِب فَهُوَ وَاجِب كالأمر بِالصَّلَاةِ أَمر بِالطَّهَارَةِ؛ إِذْ لَا تصح إِلَّا بهَا. وَكَذَا كل وَاجِب تتَوَقَّف صِحَّته على غَيره.

1 / 122