Bintang-Bintang yang Bersinar dalam Menyelesaikan Istilah-Istilah al-Waraqat dalam Ushul Fiqh

Ibn Cuthman Shams Din Mardini d. 871 AH
53

Bintang-Bintang yang Bersinar dalam Menyelesaikan Istilah-Istilah al-Waraqat dalam Ushul Fiqh

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Penyiasat

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1999 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh
على عدم وُجُوبه؛ لبيعه ﵇ من غير إِشْهَاد، فَحملت الصِّيغَة على النّدب. وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذا حللتم فاصطادوا﴾ [سُورَة الْمَائِدَة: ٢ ﴿فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا﴾ [سُورَة الْجُمُعَة: ١٠] فالإجماع مُنْعَقد على عدم جوب الِاصْطِيَاد عِنْد الْإِحْلَال، وعَلى عدم الانتشار عِنْد قَضَاء الصَّلَاة وَالله أعلم. [هَل الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار؟] قَالَ: (وَلَا يَقْتَضِي التّكْرَار على الصَّحِيح إِلَّا إِذا دلّ عَلَيْهِ دَلِيل) . أَقُول: لما فرغ من رسم الْأَمر، وتقسيمه إِلَى وجوب وَندب وَإِبَاحَة شرع فِي بَيَان مَا يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر هَل يجب تكراره؟ أم يخرج الْمَأْمُور بِهِ مِنْهُ بِمرَّة وَاحِدَة؟ فَذهب الشَّيْخ إِلَى عدم التّكْرَار كَالْحَجِّ - مثلا - إِلَّا إِذا دلّ دَلِيل على تكراره

1 / 117