Bintang-Bintang yang Bersinar dalam Menyelesaikan Istilah-Istilah al-Waraqat dalam Ushul Fiqh

Ibn Cuthman Shams Din Mardini d. 871 AH
143

Bintang-Bintang yang Bersinar dalam Menyelesaikan Istilah-Istilah al-Waraqat dalam Ushul Fiqh

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Penyiasat

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1999 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh
وَالأَصَح: الأول؛ لِأَن الانقراض لَو كَانَ شرطا: لأمتنع حُصُول الْإِجْمَاع؛ لِإِمْكَان أَن يرجع بَعضهم. ورد قَول من اسْتدلَّ بقول عَليّ ب: أَن الْإِجْمَاع مُنْعَقد على عدم بيع أم الْوَلَد، وَلم يلتفتوا إِلَى أَي رَأْي وَاحِد؛ إِذْ لَا تَأْثِير لَهُ فِي خرق الْإِجْمَاع. [الْإِجْمَاع السكوتي وحجية قَول الصَّحَابِيّ] قَالَ: (وَالْإِجْمَاع يَصح بقَوْلهمْ، وفعلهم، وَبقول الْبَعْض، وَفعل الْبَعْض وانتشار ذَلِك، وسكوت البَاقِينَ عَنهُ، وَقَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة على الْجَدِيد، وَفِي الْقَدِيم حجَّة) . أَقُول: غَايَة مَا فِيهِ: أَن الْإِجْمَاع ينْعَقد بأفعالهم، كَمَا ينْعَقد بأقوالهم. و" بقول الْبَعْض، وَفعل الْبَعْض " يُشِير إِلَى أَن بعض عُلَمَاء الْعَصْر إِذا ذَهَبُوا إِلَى قَول وَلم يخالفوهم الْآخرُونَ، أَو إِلَى فعل، وانتشر ذَلِك القَوْل أَو الْفِعْل وَسكت الْبَاقُونَ من غير إِنْكَار: كَانَ إِجْمَاعًا كَأَنَّهُمْ راضون بِهِ، وَلِهَذَا قَيده بالانتشار.

1 / 207