548

Amwal

الأموال

Editor

خليل محمد هراس.

Penerbit

دار الفكر.

Lokasi Penerbit

بيروت.

١٨٥٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَتْهُ عَنْ زَكَاةِ حُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: أَأُعْطِيهِ بَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قَالَ: نَعَمْ،
١٨٥٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَامْرَأَتِهِ، مِثْلَ ذَلِكَ
١٨٥٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ النُّمَيْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، قُلْتُ: أَخِي، أَأُعْطِيهِ زَكَاةَ مَالِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وُحْبَا»
١٨٦٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: امْرَأَةٌ لَهَا شَيْءٌ، أَتُعْطِي أُخْتَهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ
١٨٦١ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قُلْتُ: أُعْطِي خَالَتِي مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنْ لَا تَكُونَ فِي عِيَالِهِ
١٨٦٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يَضَعُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ فِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ»
١٨٦٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُو قَرَابَتِهِ مِنْ عِيَالِهِ الَّذِينَ يَعُولُ؛ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ، إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ»

1 / 694