١٨٠٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْمَى وَحْدِي، وَأَخْبَرَنِي مَعَ عَطَاءٍ قَالَ: لَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ يُرِيدُ بِهَا الْإِمَامَ، فَقَالَ لَهُ: «مَا هَذَا مَعَكَ؟» فَقَالَ: زَكَاةُ مَالِي، أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الْإِمَامِ. فَقَالَ: «أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا»
١٨٠٦ - قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حِينَئِذٍ قَالَ: بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْكَ شَيْئًا، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذَ مِنْكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا قَوْلُ مَنْ نَظَرَ فِي الْعَطَاءِ، وَقَدْ أَمَرَ بِتَفْرِيقِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَطَاءً وَلَا غَيْرَهُ
١٨٠٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي. قَالَ: وَأَتَيْتُهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: أَعْتَقْتَ يَا كَيْسَانُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَاذْهَبْ بِهَا أَنْتَ فَاقْسِمْهَا
١٨٠٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُرَخِّصُ لِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ ⦗٦٨٣⦘: «إِذَا وَضَعْتَهَا أَنْتَ فِي مَوَاضِعِهَا، وَلَمْ تَعُدَّ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ شَيْئًا، فَلَا بَأْسَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَطَاءٍ غَيْرَ مَرَّةٍ