٢١٠١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، أنا زَيْدُ بْنُ عُقْبَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَذِهِ الْمَسَائِلُ كَدٌّ يَكِدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْ سُؤَالِهِ بُدًّا» قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَجَّاجَ فَقَالَ: أَنَا ذُو سُلْطَانٍ فَسَلْنِي، فَسَأَلْتُهُ فَأَلْحَقَ لِي عَيْلًا. أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢١٠٢ - ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢١٠٣ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا، قَالَ: «يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ وَالْفَتْقِ لِيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ اسْتَعْفَفَ»