496

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Editor

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Penerbit

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Lokasi Penerbit

السعودية

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٨٦٤ - ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مُكَاتَبِ الرَّجُلِ صَدَقَةٌ فِي مَالِهِ، وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ غَرِيمٌ»
١٨٦٥ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٨٦٦ - ثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ «أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»
١٨٦٧ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ مُكَاتَبٍ، لَهُ فَضْلٌ عَمَّا عَلَيْهِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ ⦗١٠١٨⦘، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَرِقُّ، فَإِذَا أَدَّى اسْتَأْنَفَ» فَسُئِلَ سُفْيَانُ: وَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا، لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ أَدَّى لِمَا غَابَ عَنْهُ»

3 / 1017