45

Amar Makruf Nahi Mungkar

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Editor

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم

Edisi

(بدون)

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
عن ماله كما يقاتل عن نفسه جاز أن يكون الخوف على ماله في إزالة المنكر كالخوف على نفسه وليس لهم أن يقولوا إنه يجوز أن يقاتل عن يسير ماله ولا يسقط النهي عن المنكر بأخذ اليسير لأنا لا نسلم هذا. واحتج المخالف بأنه لو خاف من المشركين أخذ المال والحبس لم يسقط القيام إلى الصلاة وإن خاف على نفسه سقط والجواب: إنا لا نسلم بهذا بل نقول: سقط عنه القيام إلى الصلاة عند الخوف على المال، فإن قيل: أليس قد أوجبتم عليه شراء الماء بأكثر من ثمن مثله. قيل: إنما أوجبنا ذلك إذا كانت الزيادة لا تجحف بماله. ولا يمتنع أن نقول مثله ههنا. فإن قيل: قد يتحمل فيما دون النفس مالا يتحمله في النفس، ألا ترى أنه يتحمل الألم بقطع يده في الأكلة وبط الجرح والفصاد ولا يتحمل مثل ذلك في النفس. قيل: إنما يتحمل ذلك

1 / 86