679

Amali Imam Ahmad bin Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Genre-genre
dictations
Wilayah-wilayah
Iraq

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي -عليه السلام- قال: ((إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة بعينها لرجل فهو أسوة الغرماء)).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: هو أحق بها من الغرماء.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل مسلم أعار أخاه عارية فهلكت، فقال: (لا يسألها المعير ولا يضمنها المستعير، فإن أعارها رجلا آخر فهلكت من عنده فقد غرمها).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن محمد -عليهما السلام-، عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قضى بشهادة رجل، ويمين المدعي.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن خالد بن أبي كريمة، عن أبي جعفر، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أجاز شهادة رجل، ويمين المدعي في الحقوق.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل ، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام: أنه كره بيع وسق تمر من تمر خيبر بوسق من تمر المدينة عاجلا؛ من أجل أن تمر المدينة أجودهما.

Halaman 222