676

Amali Imam Ahmad bin Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Genre-genre
dictations
Wilayah-wilayah
Iraq

قال سمعت محمدا يقول: التناجش: أن يمدح السلعة هو أو غيره. وأما: لاجلب فالرجل يبيع الفرس أو الحمار فيجلب عليه حتى يعطي ماليس عنده أو يجهد نفسه.

وأما لا جنب: فالرجل يبيع الفرس أو الدابة، فيجنب معها ما هو أفره منها، حتى تجهد نفسها.

وأما لا شغار: فالرجلان يكون لهذا ابنة، ولهذا ابنة أو أخت، فيجعل كل واحد منهما ابنته أو أخته مهرا للأخرى، كانت تفعله أهل الجاهلية، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عنه.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح، عن سعيد أن أبا عياض حدث أن عليا -عليه السلام- كان يقول: (إذا كان الرهن ذهبا أو فضة أو متاعا فإنهما يترادان الفضل بينهما إلا أن تصيب الذي عنده الرهن جائحة والرهن أكثر من دينه فهو بمافيه).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع قال: استسلف النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- بكرا من رجل، فلما قدمت الصدقة أمر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يعطى الرجل بكرا، فلم يجد فيها إلا رباعا، فأخبر بذلك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((اعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء)).

Halaman 219