Amali Imam Ahmad bin Isa
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن موسى، قال حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، قال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها فتأذن لي أن أكتبها؟ قال: ((نعم))، فكان فيما وجدنا في كتبه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((أربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: الحرة تحت العبد، والمملوكة تحت الحر، واليهودية تحت المسلم، والنصرانية تحت المسلم)).
وبه قال: محمد: هذا حسن عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو المعمول به.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عباد بن منصور الناجي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لاعن بحبل.
قال محمد: أهل الكوفة يلاعنون بالولد وبالقذف، ولا يلاعنون بالحبل، وأهل المدينة يلاعنون بنفي الولد وبالحبل، ولا يلاعنون بالقذف، فقيل لأهل الكوفة: إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قد لاعن بحبل، فقالوا: النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يعلم، فمن كان يعلم مثل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فذلك إليه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: إذا قذف الرجل امرأته جلد، حية كانت أو ميتة، شاهدة كانت أو غائبة.
قال محمد: هذا لا يستعمل.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال في رجل أدخلت عليه امرأته، فقال: لم أجدها عذراء، قال: لا يصدق، فإن قذفها جلد.
Halaman 182