باب في الجنب الذي لا يقدر على الماء ولا على الصعيد الطيب
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن سعيد بن عمرو، عن مسعدة، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من مر بماء في وقت صلاة فتركه لما يرجوه أمامه، فلم يجد الماء فتيمم وصلى، فإذا وجد الماء اغتسل وأعاد الصلاة)).
وعن إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن علي -عليه السلام- قال: (يتلوم الجنب إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء اغتسل وصلى، وإن لم يجد تيمم وصلى، فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد).
وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول، أو أثبت لي عنه إن سأل سائل عن رجل لا يجد الماء، وكان في موضع لا يقدر فيه على طيب الصعيد، كيف يصنع، وما الذي يجب عليه؟
قيل له: عليه أن يصلي ولا يتيمم بشيء غير الصعيد، إلا أن يجد الصعيد الذي أمر الله به؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر الطهارة إلا بالماء، أو بالصعيد الطيب، وقد علم الله جل ثناؤه، مكان غيرهما من جميع الأشياء، فلم يأمر الله المؤمنين به، فمتى لم يجد الجنب ماء طاهرا، ولا صعيدا طيبا، فقد زال عنه فرض الطهارة الذي أمره الله به، وعليه أن يصلي وإن كان غير طاهر.
وبه قال محمد: إذا أصاب الماء توضأ، وقضى الصلاة، لا أعلم فيه اختلافا أنه يقضي.
Halaman 62