باب في تقطير البول وما ورد فيه
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن التقطير؟
فقلت: إنا نلقى من ذلك شيئا، فقال: إذا فرغ أحدكم من وضوئه، فليأخذ كفا من ماء، أو كفين فلينضح به فرجه، ثم ليرخ ثوبه، ثم ليصل، فإن جاء شيء بعد فليقل هومن ذلك.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر قال: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول: أوأثبت لي عنه فيمن لا ينقطع عنه البول، ومن به علة لعضو من أعضائه، لا يمكنه أن يصيب العضو العليل بالماء، أنه يغسل جميع أعضاء الوضوء الباقية سوى هذا العضو الذي به علة، وليست علة هذا العضو مما يزيل الطهارة عن أعضاء الوضوء، وكذلك أيضا الذي لاينقطع عنه البول يتوضأ للصلاة ويصلي، ولا يضره دوام البول؛ لأنه لا حيلة فيه.
قال أبو جعفر: الذي يتطهر ويترك عضوا من أعضائه: يتيمم لما ترك قبل أن يصلي.
Halaman 58